الشيخ: هو إذا حصل اللفظ هذا العقد، ترى العقد ما هو لازم كتابته، يعني لو حصل بيع بينك وبين شخص هذا عقد بيع، حتى لو كان بالكلام بعتك اشتريت قبلت هذا هو عقد، العقد قد يكون مكتوب وقد لا يكون مكتوب.
السائل: إذا وجد الدائن سيارته بعينه عند المدين؛ ولكن قد تغير سعر السيارة بالنقصان هل له الحق؟.
الشيخ: اختلاف السعر ما اشترطناه؛ لكن إذا بقيت السيارة على عينها بصفتها، فالظاهر أنه طَبْعًا يستردها، أما لو اختلف سعرها فلا حرج، أما لو اختلف سعرها لاختلاف صفاتها فهذا غير؛ اختلاف صفاتها يعني مثلًا السيارة أصابتها حوادث، وانصدمت واتسمكرت واستعملت وخربت وصلحت، فتغير فلا.
السائل: لا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف؟.
الشيخ: معنى هذا خيار كيف خيار؟ الآن بيني وبين البائع، أنا مشتري وهو بائع واتفقنا على الخيار لمدة ثلاثة أيام، أو خيار المجلس موجود بطبيعة الحال من غير اتفاق، فلو طلب مني الطرف الثاني قال: ما رأي نسقط الخيار وأعطيك مبلغ، أو تعطيني مبلغ فهمتم.