تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كذبه حلف الوكيل أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه له، إذًا إذا جاءني شخص وقال: أنا بن زيد وزيد مات وأنا الوريث له، فإن صدقته أعطيه وإن لم أصدقه لا أعطيه نعم وأحلف على ماذا؟ أحلف على أنه ما هو وريث لزيد، أنه ليس الوارث؟ أنا ما أعلم الغيب.

لكن أحلف نعم حلف أنه لا يعلم أنه وارث، أنا أحلف إني ما أعرف إنك وارث؛ لكن ما أحلف إنك وارث أو لست بوارث لأن الحلف في الإنكار يكون على العلم، وفي الإثبات يكون على القطع والحصر.

أحلف أنك أخذت الأمانة لأني رأيتك؛ لكن أ حلف أنك لست بوارث أنا ما أدري كونك وارث أو لست بوارث، أحلف على نفي العلمِ، لم يدفعه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وننتقل إلى الأسئلة.

وأسأل الله أن يعين ويوفق ويبارك ويجزيكم الله عنا كل خير، وعلى صبركم وجهدكم وبلاءكم تفضلوا طيب نبدأ بالقديم؟.

السائل: قال المؤلف في المتن: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، وقال الشارح: البيع صحيح؟.

الشيخ: أنا كأني سألت البارحة أين صاحب السؤال هذا، لأن هو الشارح نقل كلام ثاني غير كلام المصنف.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٨٤