تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: بع هذه السيارة لزيد فذهب وباعها لعمرو يصح البيع؟ هل هو موكل في البيع لعمرو؟ غير لو قلت: بع هذه السيارة فيروح يبيعها لزيد لعمرو هو موكل، لأن إطلاق الوكالة تصدق على زيد وعلى عمرو؛ لكن إن حددت بيعها لفلان، لا يبيعها لغيره لأنه ليس وكيل في البيع لغيره.

(المتن)

ومن أمر بدفع شيءٍ إلى معينٍ ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن.

(الشرح)

نعم انتبهوا لهذه المسألة، قلت للوكيل: يا فلان خذ هذا القماش وأذهب به إلى الخياط الفلاني، وأعطه إياه ليخيط الثياب فذهب وأعطاه، ثم قلت للوكيل: أنت أعطتها لمن؟.

قال: نسيت لمن ذكرته للشخص الذي أنت حددته؛ لكن أنا نسيت من هو وأنا نسيت، هل يضمن الوكيل؟ لا لأني حددت له الجهة التي تدفع إليه، وهذا معنى: «ومن أمر بدفع شيءٍ إلى معينٍ ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن».

لماذا لم يضمن بالنسيان؟ لأنه وإن نسي هو الأصيل يعلم من هو الذي دُفع إليه، لكن قال: «وإن أطلق المالك»، كيف أطلق؟ لو قلت له: خذ هذا القماش

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٧٧