وبما يدل على الرجوع من أحدهما.
(الشرح)
يعني من الوكيل أو من الموكل، أي تصرف يدل على الرجوع فإنه يبطل الوكالة، ومرت معنا الأمثلة هذه التي راحت كلها تدل على الرجوع، هكذا وإلا ما تدل على الرجوع؟ كلها تدل على الرجوع؛ لكن ما في مثال هنا يدل على رجوع الوكيل، هذه كلها من أمثلة رجوع الموكل.
لكن ذكر الشارح مثال لرجوع الوكيل، يقول: «ما إذا قبل الوكالة في عتق عبدٍ من سيده، بعد أن كان وكله أخر في شرائه منه»، فهمتم وكله شخص قال له: أنت بع عبدي هذا، أو أذهب واشتري هذا العبد، هذه وكالة صحيحة وإلا لا؟ صحيحة.
قبل أن يشتري جاءه سيد العبد، وقال: وكلتك في إعتاق هذا العبد؛ فقبل الوكالة قبوله لوكالة الإعتاق معناه إلغاء لوكالة الشراء، لأنه ما يتصور كيف يعتقه وهو يريد أن هو يشتريه، ما يتصور هذا فهذه صورة من صور الرجوع عن الوكالة.
وعلى العموم هذه أمثلة، وفي العبد يمكن ما تتصور كثير لأنه لا يوجد عبد؛ لكن عمومًا أي تصرف يدل على الرجوع فهو رجوع؛ الآن سيتكلم عن عزل الوكيل.
(المتن)