قال: «أو بغير نقد البلد»، وكلتك تبيع السيارة أنت الآن في جده، المفترض أن تبيع السيارة بالريال السعودي، فتذهب وتأتي نعم أتفضل ماذا هذه؟ والله هذه ريالات يمنية أو دولارات أو دينارات كويتية مثلًا، هل يصح هذا؟ لا طَبْعًا.
لأن هذا يتطلب مني أن أخذ العملة وأذهب وأصرفها، لا طَبْعًا فإن بعتها تبيعها يعني صار الضابط ما هو؟ نقول: أن يبيع بنقد البلد الحال، لابد أن يكون نقد البلد وأن يكون حالًا، طيب معناه ما يجوز غير ذلك؟.
هل يجوز أن يبيعها بغير نقد البلد، ولا يبيعها آجل ولا يبيعها بغير نقد أَصْلًا؟ يجوز بالإذن معناه الأصل إذا كان ما في هناك إذن قاعدة عامة، قلت لك: وكلتك في البيع تبيعها بنقد البلد التي أنت تعيش فيها، ويكون حالًا.
ما سوى هذا يحتاج إلى إذن، قال المصنف: «أو بغير نقد البلد إلا بإذن الموكل»، إذا كان أذنت لك أن تبيعها مؤجلة؛ أو تبيعها بعرض أو تبيعها بنقد غير نقد البلد لا حرج، طيب ما يبطل الوكالة.
(المتن)
قال المصنف -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: والوكالةُ والشركةُ والمضاربةُ والمساقاةُ؛ والمزارعةُ والوديعةُ والجعالة: عقودٌ جائزةٌ من الطرفين.