طيب هب أنه الدين الذي عليه ثلاثة ألاف، والموجودات عنده ألف ريال، معناه كل من يطالب بشيء سيعطى الثلث، هب أن الدين أربعة ألاف والموجودات ألف، معناه كل من يطالب بشيء سيأخذ الربع، هذه حصة العدل وهذه أسوة الغرماء.
فصاحب الساعة إذا وجدها فأخذها بعينها أخذ حقه، وإن دخلت أسوة غرماء سيأخذ النسبة، قد تكون نصف وقد تكون ربع، فنقول الحديث أثبت له الحق في أن يأخذ متاعه بعينه، بهذه الشروط والفقهاء استنبطوا هذه الشروط من هذا الحديث.
يقول: «فمتى وجد شيءٌ من ذلك امتنع الرجوع»، وجد شيءٌ من ذلك يعني من التسعة التي اشترطها، طيب الحكم الثالث الآن يا إخوان صار عندنا حكمين: الحكم الأول: أن ما له تعلق بالغرماء لا يتصرف فيه، لا يتصرف في أعيان ماله.
طيب هل يتصرف في الذمة؟ يتصرف ولا ما يتصرف؟ يتصرف تصرفه في الذمة انتبهوا هل يتعلق بعين ماله، ولا يتعلق بذمته بعد فك الحجر؟ يتعلق بالذمة بعد فك الحجر.
نعود هذا الدين الذي عليه ألف ريال، والموجودات عنده خمسمائة ريال، لو اقترض يعني اشترى شيء في ذمته بألف ريال، أصبح دينه كم المطلوب منه كم؟ ألفان أصبح المطلوب ألفان لا، نقول: ما هو المطلوب ألفان.