تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني صاحب الساعة ما يأخذ الساعة، لأن في الحقيقة الساعة هذه جزء من قيمتها سُدد له، هذا معناه وأن يكون العوض باقي ما زال باقي عليه، ويستدلون لذلك برواية عند أبي داود في قوله:

«أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلس، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا»، يقولون: هذه الرواية نستفيد منها هذا الشرط الثالث، الشرط الرابع؟.

(المتن)

وأن تكون كلها في ملكه.

(الشرح)

يعني أن تكون هذه الساعة في ملك من اشتراها، لم يتعلق بها حق الغير، ولم يصبها تلف ما زالت في ملكه، وهذا هو معنى أنه وجدها بعينها والخامس؟.

(المتن)

وأن تكون بحالها.

(الشرح)

بحالها لم يصبها تلف هذا الخامس، من أدرك متاعه بعينه هكذا، يقولون: وهذه نأخذها من قوله: «من أدرك متاعه بعينه»، ما تغير عينها ما أصابها تلف ولا انتقلت ملكيتها، بإرث ولا بيعت ولا رُهنت ولا دُفع جزء من ثمنها طيب السادس؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٣٧