قال: والحلول والأجل هو يطالبني بألف ريال سعودي الآن، وأنا استحق من فلان ألف ريال سعودي بعد شهر، فهل أحيل عليه؟ لا ما أحيل عليه لا أحيل عليه حتى يستحق.
(المتن)
الثاني: علم قدر كل من الدينين.
(الشرح)
نعم لابد من العلم بقدر الدينين، يعني المحال والمحال به والثالث؟.
(المتن)
الثالث: استقرار المال المحال عليه لا المحال به.
(الشرح)
طبعًا العلم نقول نحن: لابد أن يكون المال الذي سيحال به، والمال الذي سيحال عليه معلوم، لأنه ما تصح العقود بالجهالة وهذه قاعدة عامة أي عقد لا تصح فيه الجهالة في قدره في قدر العقد لأن الجهالة غرر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الغرر.
قال: استقرار المال المحل عليه، المال المحل عليه ما هو قلنا: المال الذي أحلته على المال الذي يعنى مطلوب دفعه، فالرجل الذي يريد مني ألف ريال