فلو كان مثلًا شراء في وقت الخيار الثمن ليس لازمًا، هو جائز فلو أني اشتريت من شخص أخذت منه سلعة فيلزمني أن أدفع له الثمن؛ وكان هذا في زمن الخيار فقلت له يريد مني ثمن السلعة وهي ألف ريال، فأقول له: أذهب إلى فلان قد أحلتك عليه وخذ منه الألف ريال، ثمن السلعة التي يريدها مني هل هي لازمه، أم لا في زمن الخيار؟.
لا ليست لازمة قابلة للفسخ لا يشترط أن تكون لازمة، مدام أنه هي المحال به أما المحال عليه لابد أن يكون دينًا ثابتًا قال المصنف وشروطها خمسة.
(المتن)
وشروطها خمسة: أحدها: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل.
(الشرح)
الجنس كالريال والصفة كالريال السعودي، يريد مني ألف ريال سعودي وأنا أريد من شخص أخر ألف ريال يمني، هل يستطيع هل أستطيع أن أحيل بهذا على ذاك؟ لا اختلفا في الصفة إذًا لابد أن يكون ريال سعودي بريال سعودي.