القرض لا عبرة بالقيمة، لما أنا أقرضته تمر كان التمر قيمته مثلًا بعشر ريال، ثم غلا ثمنه يرد عليّه تمر، غلا رخص ما له علاقة.
هب أن التمر الذي أعطيته عشرة ريال رده عليَّ بعد فترة، وقد صارت قيمته خمسة ريالات، هل أطالبه بالفرق؟ ما أطالبه يرد عليَّ المثل، أما إذا ألغيت الفلوس حرمت منعها الحاكم، فعند ذلك يرد قيمة هذه الفلوس كم كانت تساوي فيرد مثلها، يعني يرد قيمتها.
(المتن)
"ويجوز شرطُ رهنٍ وضمين فيه"
يعني في القرض يجوز أن أقرض إنسان، وأقول: أريد رهنًا الرهن ما فائدته؟ أحفظ به حقي، فإن رددت القرض وإلا بعت الرهن، وأخذت حقي من هذا الرهن، وضمين يعني ضامن فأقول له: أنا أقرضك، أقرضك مبلغ من المال، أو أقرضك طعام أو كذا لكن تأتيني بضامن يضمن هذا المبلغ، أطالبه وأطالبك.
(المتن)
"ويجوز قرض الماء كيلًا والخبز والخمير عددًا ورده عددًا بلا قصد زيادة"
(الشرح)
يعني هذه من صور القرض إنه في الماء يجوز أن يقرض بالكيل، هو مائع من المائعات، وكل المائعات مكيلة، طبعًا أخرجنا الماء وقلنا: ما يدخل فيه