هذا معناه قال المصنف: «ولا يصح أخذ رهنٍ»، لو قلت الآن: أريد رهن، رهن مقابل ماذا؟ مقابل السلعة إذا ما أحضرت السلعة في الموعد، فعندي رهن آخذ حقي منه هل يصح هذا؟ قال المصنف: «لا يصح».
«أو كفيلٍ بمسلمٍ فيه»، أو آتي بواحد يكفلك أو يضمنك يقول المصنف: «لا يصح»، وهذه مسألة فيها نزاع وعنه يصح؛ اكتب هذه: «وعنه يصح»، لماذا يقول المصنف لا يصح؟.
المصنف يرى أنه لا يصح وهذا هو المذهب عمومًا؛ لكن يرون أنه لا يصح، يقولون: أن هذا لأنه سيفضي إلى صرف المسلم فيه إلى غيره، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صرف المسلم فيه إلى غيره، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره».
فلذلك يقول: وهذا الرهن هو الكثير، معناه إنه سيحول البُر إلى شيء ثاني، والصحيح إنه لا أنه يجوز أخذ الرهن بالكثير وهذا الحديث لا يمنع تفضل.
(المتن)
وإن تعذر حصوله خُير رب السلم بين صبرٍ أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.
(الشرح)
يقول: إن تعذر حصوله يعني حصول البُر بعد شهر كما هو متفق عليه، خُير رب السلم يعني الذي دفع المال، بين صبرٍ يعني انتظار ينتظر حتى يُحضر