يقول: لأن المعيار الشرعي نعم يشترط إذا كان سيباع بجنسه؛ حتى نتحقق من التماثل، أما إذا كان سيباع بالريال فما في مسألة تماثل أَصْلًا؛ حتى نشترط المعيار الشرعي، فالظاهر هو غير هذا تفضل يا شيخ.
(المتن)
الرابع: أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادةِ كشهرٍ ونحوه.
(الشرح)
طيب أن يكون في الذمة يعني ما يكون حال، طيب لو كان حال أعطيك الفلوس الآن تعطيني البُر الآن هذا ما صار سلم صار ماذا؟ صار بيع هذا بيع فلذلك يقول: لا يصح أن يكون سَلم، لو باعه سَلم وهو حال يبطل العقد.
وفي رواية إنه يصح بيعه نعتبر بيع وما نبطل العقد، طيب لابد أن يكون في الذمة، إذا كان في الذمة هل نقول: في الذمة ونسكت، يعني أجل مجهول ثم يفضي هذا للنزاع، يعني كل ما أتيك بعد شهر تقول: الشهر القادم، وأتيك بعد الشهر القادم تقول: الذي بعده.
لا لابد أن يكون في الذمة إلى أجلٍ معلوم، ولابد أن يكون هذا الأجل له وقعٌ في الثمن عادة، يعني ماذا؟ لو جاء وقال: طيب أنتم تشترطون الأجل طيب خلاص الآن أبيعك البُر سَلم أسلمك هو بعد ساعتين.
نقول: هذا ما هو أجل ولا أجل؟ لا هو أجل ليس له أثر في الثمن، يعني أجلٌ كأنه حال فما يصح لابد أن يكون مؤجلًا أجلًا حقيقًا له أثر في الثمن، وله