تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهذا المصنف قال: «والمعدود من الحيوان»، المعدود من الحيوان يقول: يدخل فيه السَلم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجلٍ بقرة استسلف حيوان، طيب غير الحيوان المعدود من غير الحيوان؟.

يقول المصنف: «لا ينضبط»، ونقول: نحن إذا كان لا ينضبط نعم لا يصح، لكن لو انضبط شيءٌ من غير الحيوان وكان معدودًا يصح السَلم، ولا ما يصح السَلم؟ يصح السَلم.

(المتن)

قال -رَحمه اللَّهُ-: فلا يصح في المعدود من الفواكه، ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع، والبيض.

(الشرح)

والبيض كذلك يقول: كل هذه المصنف يراها أنها لا تنضبط.

(المتن)

والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها.

(الشرح)

الآن يعني التي يختلف رأسها أو يختلف وسطها، يقول: لا ينضبط لكن إذا كانت الأواني اليوم تصنف في مصانع منضبطة، تخرج الآن هي متشابهة متماثلة لا تكاد تفرق بينها، فلاشك أنها تنضبط هذا الأول الشرط الثاني.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٣٢