قال-رَحمه اللَّهُ-: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ومتماثلًا وزنًا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق.
(الشرح)
صرف الذهب بالذهب والصرف هو بيع النقد بالنقد، والفضة بالفضة الذهب بالذهب سبق معنا إنه يشترط فيه التماثل وكذلك الفضة بالفضة يشترط، قال المصنف: «متماثلًا وزنًا لا عدا».
لماذا قال المصنف وزنًا لا عدا؟ لأن الذهب والفضة موزونة، قال: «بشرط القبض قبل التفرق»، ومر معنا هذا الكلام.
(المتن)
ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه.
(الشرح)
«يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه»، مثال ذلك: شخص يطالب شخص بدهب مثلًا، دين يبغى منه ذهب فيقول له: ما عندي ذهب؛ لكن أعطيك بدل الذهب فضة، يصح هذا يقول: إن أعطاه بسعر يومه.
طيب تطالب إنسان بذهب، يعني تطالبه نقول: بمائة جرام ذهب، أو نقول: تطالبه بالريال تبغى منه مائة ريال، فقال لك: ما عندي الآن ريال، لكن ما رأيك أعطيك بدل الريال دينار، يصح هذا ولا لا؟ يصح إن باعه بصرف اليوم.