يعني بيع الحب المشتد في سنبله بغير جنسه، يجوز لأنه لا يشترط فيه التماثل.
(المتن)
ولا يصح بيع ربويٍ بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهمٍ بمثلهما.
(الشرح)
هنا إذا كان الربوي بربوي أخر من جنسه، ومعه صنف ثالث ليس من جنسه هذا المقصود، أو الأول ربوي ومعه جنس أخر بربوي أخر من نفس الجنس، ومعه جنسٌ أخر ويسمى مسألة مثلًا مُد عجوة ودرهم، بمثلهما يعني بمُد عجوة ودرهم.
يقول: هذا لا يصح لماذا؟ لأنه نحن نشترط في بيع الربوي بجنسه التماثل، فكيف يضاف إليه غير جنسه، مثال هذا نقول: مُد عجوة تعرفون المُد والعجوة، المُد مكيال والعجوة تمر.
فيبيع التمر هذا مكيال من التمر، بكيلة أخرى من التمر ومعها درهم، حصل تماثل ولا وما حصل تماثل ولا زاد؟ زاد ذلك نعم، قال: أو دينار.
(المتن)
قال -رَحمه اللَّهُ-: أو دينارٌ ودرهم بدينار.
(الشرح)