تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها [١]

الخمر نجسة عينًا، وتحريمها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا عولجت صناعيًا فلا تطهر، وإنما تطهر إذا تحولت تحولًا طبيعيًا فصارت خلًا؛ وذلك لأن النجاسات إنما تطهر بتفسخها وتغييرها إلى مادة أخرى، كاللبن الخارج من بين الفرث والدم.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ٩ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ٩ · ص ١