وجوب الاستتار عند الغائط
[وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي ﷺ قال: (من أتى الغائط فليستتر) رواه أبو داود] .
هذا من آداب قضاء الحاجة، ومعناه: ألا يجلس للبول حيث يراه المارة أو يراه الناس، وجاء في بعض الحديث (ولو يجمع كثيبًا من الرمل) .
وكان ﷺ من عادته أن يستتر إما في مكان مطمئن وهو الغائط، أو يستتر ولو بحائش من نخل أو بشجر أو بأي شيء، وبعض الناس يقول: قد يكفي الاستتار بطرف الثوب من الوراء، ولكن قد لا يتمكن الإنسان من ذلك أو يكون ثوبه ضيقًا لا يسع هذا، فلابد أن يتخذ له سترة من الناس.
شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٤