تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحجامة وأحكامها

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي ﷺ احتجم وصلى ولم يتوضأ) أخرجه الدارقطني ولينه] .

تقدم الحديث: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ) والرعاف هو: خروج دم من الجسم من غير موضع السبيلين؛ لأن ما خرج من السبيلين ولو دم كدم الاستحاضة -وقد تقدم الحديث في المستحاضة في أول الباب- فإنه يكون ناقضًا للوضوء لأنه خارج من السبيلين وهنا يبين أحكام الدم الخارج من غير السبيلين.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ٢٥ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ٢٥ · ص ٧