تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهي عن بيع اللبن في الضرع

قال: (ولا لبن في ضرع) .

هذا تقدم الكلام عليه، وأنه لا يجوز؛ لأننا لا نعلم كم مقدار اللبن في هذا الضرع، والضروع تختلف أحجامها، فهناك الضرع متين اللحم يظهر فيه القليل كثيرًا، وهناك الضرع رقيق اللحم يظهر الكثير فيه قليلًا، إذًا: هناك غرر محقق.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٩٥ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ١٩٥ · ص ١١