اشتراط طهارة القدمين معًا عند لبس الخفين
قوله ﷺ: (دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين)، الفاء هنا تدل على السببية والعلة.
(فمسح عليهما)، لماذا يدعهما ويمسح عليهما؟ لأنه أدخلهما طاهرتين.
فمفهوم المخالفة لو أنه لبس الخفين في قدمين غير طاهرتين فلا يصح المسح عليهما، وكان ينبغي نزعهما وغسل القدمين، ولهذا قالوا: إن من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون الماسح قد لبسهما على طهارة كاملة، ومعنى (كاملة) من منطوق (أدخلتهما) أي: معًا، مكتملتي الطهارة، قالوا: (طاهرتين) لا تصدق فيها إلا الطهارة المائية، للنزاع الموجود في التيمم، وهل هو مبيح أم رافع؟
شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٩ · الصفحة ٧