تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز المكارمة في ضراب الفحل دون المشارطة

وجاء أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: (إنا نكارم -أو نكرِم أو نُكرَم- على ضراب الفحل.

قال: لا بأس) إنسان عنده فحل، فيأتيه صاحب الناقة فيطلق فحله عليها، ثم يكارمه بكيس شعير، بشيء من العلف للجمل دون مشارطة بيع، فلا بأس بذلك، وهذا عام في جميع الحيوانات ذات الذكور والإناث، فعسب الفحل هو ضراب الفحل، نهى ﷺ عن بيعه مشارطة، أو مساومة، أو مكاسرة، لكن أن يكارم عليه فلا مانع من باب المجاملة، ومقابلة المعروف بالمعروف.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٨٨ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ١٨٨ · ص ١٤