تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (سئل عن ثمن السنور والكلب)

قال رحمه الله: [وعن أبي الزبير قال: (سألت جابرًا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك) .

رواه مسلم والنسائي، وزاد (إلا كلب صيد)] .

انتقل المؤلف رحمه الله من ذكر حكم النجس والمتنجس -من المطعومات- إلى هذين الصنفين، فـ جابر رضي الله تعالى عنه يروي لنا أن النبي ﷺ زجر، والزجر: النهي بشدة.

قوله: (عن ثمن الكلب والسنور) السنور: هو الهرة أو البسة، أو القطة، ويطلق على الذكر والأنثى، والكلب والسنور مخالطان للبيوت.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٨٦ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ١٨٦ · ص ١٠