شرح حديث: (سئل عن ثمن السنور والكلب)
قال رحمه الله: [وعن أبي الزبير قال: (سألت جابرًا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك) .
رواه مسلم والنسائي، وزاد (إلا كلب صيد)] .
انتقل المؤلف رحمه الله من ذكر حكم النجس والمتنجس -من المطعومات- إلى هذين الصنفين، فـ جابر رضي الله تعالى عنه يروي لنا أن النبي ﷺ زجر، والزجر: النهي بشدة.
قوله: (عن ثمن الكلب والسنور) السنور: هو الهرة أو البسة، أو القطة، ويطلق على الذكر والأنثى، والكلب والسنور مخالطان للبيوت.
شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٨٦ · الصفحة ١٠