كتاب الزكاة - مقدمة كتاب الزكاة [٥]
تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ومن منع الزكاة فقد سمح الشارع لولي أمر المسلمين أن يأخذها منه قهرًا وزيادة تأديبًا على الامتناع، وإن كانوا كثيرين وذوو منعة قاتلهم الإمام.
شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٢٨ · الصفحة ١