تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثًا: الصغير

والثالث: الصغير: وهذا بإجماع العلماء؛ لأن الصغير دون سن التكليف ليس بواجب عليه أن يحضر الجمعة، وإذا حضرت المرأة أو حضر الصغير أيضًا فلا يحسب في العدد الذي تصح به الجمعة.

ويكون حضور المرأة أو الصغير أو المملوك زائدًا عن العدد الذي يشترطه من يشترط عددًا معينًا.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٠٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ١٠٢ · ص ٩