تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعًا: المريض

الرابع: المريض: قالوا: والمريض على قسمين: - مريض يمكن أن يتحمل ويأتي الجمعة، فإذا حضرها أجزأته، وعد من العدد المطلوب؛ لأن سقوطها عنه ليس أصالة كالصبي أو كالمرأة، ولكن سقوطها عنه لمرضه تخفيفًا عليه، فإذا تحمل وحضر يكون قد تحمل في سبيل حضورها وهو أصلًا من أهلها، فحينئذٍ تصح منه وتنعقد به.

- أما إذا كان المرض ثقيلًا يشق عليه الحضور سقطت عنه الجمعة.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٠٢ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ١٠٢ · ص ١٠