تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بقوله: متفق عليه

قال: [وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم] .

فبدلًا من أن يذكر الاثنين - البخاري ومسلمًا - يقول: متفق عليه.

قال: [وقد لا أذكر معهما غيرهما] .

أي: إذا قال: متفق عليه، أي: رواه: البخاري ومسلم، اكتفى بذلك، ولم يذكر معهما غيرهما ممن روى ذلك الحديث.

قال: [وما عدا ذلك فهو مبين] .

أي: ما عدا هذه الاصطلاحات وهي: السبعة والستة والخمسة والأربعة والثلاثة والاثنان، فهو مذكور عقب كل حديث، فإذا خرج عن هذا النظام فإنه يبين ذلك في موضعه.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ١ · ص ٥