وحدثني أبي، عن ابن فحلون، عن العناقي، عن عبد الملك، قال: حدثنا أسد بن موسى، عن الحسن بن دينار، عن محمد بن سيرين، أنه قال: كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله - وإلى من استعمل، وإلى أبي بكر وإلى من استعمل، وإلى عمر وإلى من استعمله، وإلى عثمان وإلى من استعمله، فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها.
ـــــــــــــــــــــ
هذا من كلام ابن سيرين -محمد بن سيرين- وهو تابعي، والأثر هذا في سنده ضعف، فيه والد المؤلف، وابن فحلون الأندلسي، كلهم فيهم كلام، لكن ما ذكر صحيح.
يقول محمد بن سيرين: كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله - في عهده وإلى من استعمله من العمال، وكانت في عهد أبي بكر وتدفع الزكاة إليه وإلى من استعمله، وفي عهد عمر وفي عهد عثمان، ثم بعد ذلك في عهد معاوية، فاختلف الناس، بعضهم دفعها وبعضهم لم يدفعها.
والصواب: دفعها، يجب دفعها إلى ولي الأمر إلى يوم القيامة، ولاة الأمور تدفع لهم الزكاة إذا طلبوها. نعم.