تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن أبي شيبة قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ويحك! لا تفعل، فإني سمعت رسول الله - يقول: “من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر”.

ـــــــــــــــــــــ

نعم، وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف ومتنه صحيح، سنده ضعيف فيه إسحاق، لأنه موصول بالإسناد السابق، شيخ المؤلف إسحاق، وفيه كذلك ابن وضاح، وأما متن الحديث، الحديث أخرجه أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وأحمد بن حنبل في المسند، وابن حبان في صحيحه، كلٌّ من طرق عن سعد بن عبيدة، فالحديث متنه صحيح وإن كان السند الذي ساقه المؤلف ضعيف.

والشاهد من الحديث أن: “ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك “ وهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، شرك دون شرك وكفر دون كفر، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، أو أنه يعظم كتعظيم الله هذا يكفر بهذا الاعتقاد، وإلا فالأصل أن الشرك الأصغر أن الحلف بغير الله شرك أصغر وكفر أصغر لا يخرج من الملة.

شرح أصول السنة · الصفحة ٥٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أصول السنةص ٥٧٧