تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشرع للمتزوج والخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، ينظر إلى يديها مثلا، وإلى وجهها، ما جرت العادة بكشفه، أما كونه تتكشف عنده، تكشف بطنها وتكشف ظهرها وعضديها، أو ساقيها وفخذيها، لا ما ينبغي هذا، كذلك أيضا المحادثة، لو كانت المحادثة يسيرة أثناء الرؤية، ومعها محرمها،

شرح أصول السنة · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أصول السنةص ٤٥٣