يشرع للمتزوج والخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، ينظر إلى يديها مثلا، وإلى وجهها، ما جرت العادة بكشفه، أما كونه تتكشف عنده، تكشف بطنها وتكشف ظهرها وعضديها، أو ساقيها وفخذيها، لا ما ينبغي هذا، كذلك أيضا المحادثة، لو كانت المحادثة يسيرة أثناء الرؤية، ومعها محرمها،
شرح أصول السنة · الصفحة ٤٥٣