النهي عن أكل الطعام حارا
ونهى عن أكله حارا.
هذا جاء في حديث فيه ضعيف: “ أبردوا بالطعام، فإن الطعام الحار غير ذي بركه “ لكه حديث ضعيف عند أهل العلم، وعلى هذا فلا بأس، الإنسان إذا استطاع أن يأكله حارا فلا بأس، وإذا لم يستطع صبر حتى يبرد، بعض الناس لا يناسبه إلا الحار.
النهي عن الشرب من فم السقاء
ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من فم السقاء؛ وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل: إن رجلا شرب من سقاء صطيحة وكان فيها حية، فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه، وقيل أيضا: إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه.
نعم الشرب من فم السقاء منهي عنه، “ النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن اختناث الأسقية، وأن يشرب من أفواهها “ رواه مسلم.
يعني يأتي القربة ثم يشرب من فمها، وإنما المشروع له أن يصب في إناء ثم يشرب، أما أن يأخذ فم القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنه، هذا الحديث: “ نهى عن اختناث الأسقية “.
والمؤلف يقول: إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية، فخرجت الحية ودخلت في حلقه، يعني: إنه قد يخرج الدواب وبعض الحشرات وبعض الهوام، وقد يكون فيه أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقة فيتضرر، ينبغي للإنسان أن يصب الماء من القربة.
الآن عندنا ما فيه قربة، صارت ثلاجات الآن، لكن في الأول كان الناس عندهم القرب، وقد يرجعون إلى القرب، المقصود أنه لا يشرع للإنسان أن يشرب من فم القربة، منهي عن هذا، بل يصب في إناء ثم يشرب.