تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع الغرر

ونهى عن بيع الغرر.

كذلك بيع الغرر نهى عنه ++النبي - صلى الله عليه وسلم - والغرر كل ما فيه غرر وجهالة، كالشيء الغير معلوم، أن يبيع شيئا غير معلوم، مثل أن يؤمن على شيء، أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن، فيه ضرر، لما فيه من الغرر، أو يبيع شيئا مجهولا، أو يبيع سلعة وهولا يعلم ثمنها، أو مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها، هذا كله منهي عنه لما فيه من غرر.

بيع السمك في الماء كذلك فيه غرر، كذلك بيع شيئ مجهول في الدكان هذا من الغرر. نعم.

بيع ما لا يملك وما ليس عنده

وبيع ما لا تملك، وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع.

نعم .. كل هذا جاء في الحديث، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - “ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك “ رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

فلا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة وهو لا يملكها، بعض الناس إذا جاء أحد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب ويشتري السلعة من السوق، هذا لا يجوز، لكن تعده إذا ما كان عندك السلعة تقول: تأتيني في وقت كذا ثم تشتريها، أما أن تبيع معه وتشتري وتأخذ العربون وأنت ما اشتريت السلعة فهذا حرام.

لا تبع ما ليس عندك، ولا يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، وكذلك نهى عن الشرطين في البيع لما فيه ... لأنه يفضي إلى النزاع والشقاق، أما الشرط بالواحد فلا بأس.

لأن جابر - رضي الله عنه - في الصحيحين “ باع على النبي جملا واشترط حملانه إلى المدينة “ فهو بيع وشرط.

أما الشرطان ففيهما خلاف، قيل: إن المراد الشرطان يعني غير الصحيحين، وقيل: ولو صحيحين؛ لما أنهما يفضيان إلى النزاع. نعم.

شرح الإبانة الصغرى · الصفحة ٥١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الإبانة الصغرىص ٥١٣