تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم، وهذا أيضا شرك أصغر، لحديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت “؛ ولحديث: “ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك “ وهو من الشرك الأصغر. نعم.

حد الشفرة والشاة تنظر إليه

وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه.

نعم هذا من الأشياء المكروهة يحد الشفرة أي السكين، وهو يذبح الشاة، وهي تنظر إليه؛ لأن هذا يؤلمها، وجاء في حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ مر رجل على رجل وهو واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قتلها هذا “ أو يريد أن يميتها ميتتين؟ نعم.

إعلام الأجير بأجرته قبل استعماله

وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته؟

وهذا ... كونه يُعلم الأجير بأجرته فأحسن، حتى ما يكون بينهم نزاع ولا شقاق، وجاء في حديث فيه ضعف: “ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه “ وهذا الحديث فيه ضعف، أما حديث: “ إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجرته “ هذا يحتاج إلى ثبوت السند، كونه يعلم أجره فهو أحسن؛ لأن هذا فيه قطع للنزاع، لكن لو عمل عنده ولم يعلمه أجرته كم، وهو يعلم أنه سيعطيه ما يطلبه فلا بأس. نعم.

النهي عن النجش

شرح الإبانة الصغرى · الصفحة ٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الإبانة الصغرىص ٥١١