والمجانين والجنب، الجنب لا يدخلون المسجد، الجنب منهي، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (1) الجنب والحائض ما يدخل المسجد، إلا يعبر من باب إلى باب لا بأس، أما الجلوس فلا.
والارتفاق: أي الاتكاء على مرفق يده، كونه يتكئ على مرفق يده هذا يحتاج إلى دليل، كونه يتكئ على مرفق يده، ولو اتكأ على مرفق يده والمسجد ما فيه أحد فلا أعلم في هذا مانعا.
واتخاذه للصنعة، نعم، اتخاذه للصنعة -المسجد- للنجارة أو للحدادة، لا، المسجد ليس له، والتجارة كالحانوت يعني: يجعله دكان يبيع ويشتري و+ و + لا لا، هذا ممنوع، مكروه كله، يعني: كراهة تحريم، ممنوع يمنع من هذا، والفاعل له آثم؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتغليظه على فاعله، المراد بالكراهة التحريم.
ومما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغلظ على فاعله ... نعم.
مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد
ومما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغلظ على فاعله “ أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد “ ليس بينهما غيره.
نعم، يباشر الرجل الرجل يعني: في الاضطجاع، يضطجع ويأخذ بجنبه رجل، ويمس اللحم اللحم، بحيث يفضي إلى الرجل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - “ لا يفضي الرجل للرجل في ثوب واحد “ يعني: ما بينهما
(1) - سورة النساء آية: 43.