تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها العِشرينية [١]، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [٢] .

=

...

...

٢

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

١

أخ لأب

...

×

...

×

جد

...

ب

...

١

وراجع: التهذيب في الفرائض ١٣٨، والعذب الفائض ١/١١٦، والمغني ٩/٦٨، والتحفة الخيرية ٢٣٢.

[١] راجع: مجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٨.

[٢] وصورتها:

...

٢×٥

...

١٠×٢

...

٢٠

جد

...

٢

...

٤

...

٨

أخت شقيقة

...

١

— ٢

٣

...

٥

...

١٠

أخت لأب

...

١

—

٢

...

١

...

١

أخت لأب

...

١

وهذا على قول زيد -رضي الله عنه- وإلا ففيها قولان آخران وهما:

القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد فيكون المال هنا للجد، ولا شيء للأخوات.

القول الثاني: قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويجعل الباقي للجد فتكون المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وصورتها:

...

...

٦×٢

...

١٢

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

...

٦

أخت لأب

...

١

—

٦

...

١

...

١

أخت لأب

...

١

جد

...

ب

...

٢

...

٤

وراجع: المغني ٩/٧٤، التهذيب في الفرائض ١٤٦، والعذب الفائض ١/١١٦، والتحفة الخيرية ٢٣٢.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٨٠