تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [١] .

ومنها العَشرية [٢] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [٣] .

[١] ص ٦٢٤.

[٢] راجع مجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٨.

[٣] وصرتها:

...

٥×٢

...

١٠

جد

...

٢

...

٤

أخت شقيقة

...

١

— ٢

٢

...

٥

أخ لأب

...

١

—

٢

...

١

نسبة إلى العشرة لصحتها منها، وإلا فأصلها من خمسة عدد الرؤوس. وهذا قول زيد -رضي الله عنه- ولذا فهي تسمى أيضًا عشرية زيد وفيها ثلاثة أقوال أخرى أيضًا:

القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد -كما تقدم في فصل الجد مع الإخوة- فهؤلاء يجعلون المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت.

القول الثاني: قول علي -رضي الله عنه- للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفين وصورتها على هذا القول:

...

...

٢×٢

...

٤

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

١

...

٢

جد

...

ب

...

١

...

١

أخ لأب

...

١

القول الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه- للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب، وصورتها على هذا القول: =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٧٩