تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخامس: عن ابن مسعود أيضًا، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [١] .

والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [٢] .

والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [٣] .

والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي

[١] وصورتها:

...

...

٢×٢

...

٤

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

١

...

٢

أم

...

ب

...

١

...

١

جد

...

١

[٢] وصورتها:

...

...

٦

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

أم

...

١

—

٣

...

٢

جد

...

ب

...

١

[٣] وصورتها:

...

...

٣

أم

...

١

—

٣

...

١

جد

...

ب

...

١

أخت شقيقة

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٥٤