تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [١] .

والرابع: عن ابن مسعود أيضًا للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [٢]، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولًا واحدًا فعندهم الأقوال ستة فقط.

=

...

...

٣

أم

...

١

—

٣

...

١

جد

...

ب

...

٢

أخت شقيقة

...

×

...

×

وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٢، وفتح القريب المجيب ١/٥٠، والعذب الفائض ١/١١٨.

[١] وصورتها:

...

...

٦

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

أم

...

١

— ب

٣

...

١

جد

...

ب

...

٢

[٢] وصورتها:

...

...

٦

أم

...

١

—

٦

...

١

جد

...

ب

...

٢

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٥٣