تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضًا وردًا، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [١] .

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [٢] .

ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم

=

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

٤×١٠

...

٤٠

٥ بني بنت

...

بنت

...

٢

...

٢٠ لكل واحدة أربعة أسهم

١٠ بني أخت شقيقة

...

أخت شقيقة

...

١

...

١٠ لكل واحد سهم

١٠ بنات أخت شقيقة أخرى

...

أخت شقيقة

...

١

...

١٠ لكل واحدو سهم

[١] وصورتها:

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

...

٦/٤

أب أم

...

أم

...

١

—

٦

...

١

ابن بنت

...

بنت

...

١

—

٢

...

٣

[٢] وصورتها:

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

...

٦

أب أم

...

أم

...

١

—

٦

...

١

ابن بنت

...

بنت

...

١

—

٢

...

٣

بنت أخ شقيق

...

أخ شقيق

...

ب

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧١٩