تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضًا وردًا [١] .

ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتًا من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [٢] .

ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [١٣٢/٧٢أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماسًا، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشارًا، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشارًا أيضًا بالسوية، وتصح من أربعين [٣] .

[١] وصورتها:

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

...

٣/٢

...

بنت بنت

...

بنت

...

٢

—

٣

...

١

...

المال بينهما فرضًا وردًا

ابن بنت أخرى

...

بنت

...

١

[٢] وصورتها:

ذوو الأرحام

...

المدلي بهم

...

...

٣/٢×٥

...

١٠

بنت بنت

...

بنت

...

٢

—

٣

...

١

...

٥

ابن بنت

...

بنت

...

١

...

٢

ابن بنت

...

٢

ابن بنت

...

٢

[٣] وصورتها: =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧١٨