تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجتان، وثلاث جدات، وسبعة إخوة لأم. أصلها أربعة، سهم للزوجتين، والثلاثة الباقية منقسمة على أصل مسألة الجدات وأولاد الأم لأنها ثلاثة، لكن سهم الزوجتين يباين عددهما، وسهم الجدات الثلاث يباين عددهن، وسهما الإخوة السبعة يباينان عددهم، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة، وأقل عدد ينقسم على كل منها اثنان وأربعون، وهو جزء سهمها وتصح من مائة وثمان وستين: للزوجتين اثنان وأربعون لكل منهما أحد وعشرون، وللجدات الثلاث كذلك [أي] [١] اثنان وأربعون لكل منهن أربعة عشر، وللأخوة السبعة أربعة وثمانون، لكلِّ منهم اثنا عشر [٢] وعلى هذا القياس والله أعلم.

[١] سقطت من (ج) . [٢] وصورتها:

...

...

٤

...

...

٦/٣

...

٤×٤٢

...

١٦٨

زوجتان

...

١

—

٤

...

١

...

...

...

١

...

٤٢ لكل زوجة ٢١

٣ جدات

...

ب

...

٣

...

١

—

٦

...

١

...

١

...

٤٢ لكل جدة ١٤

٧ إخوة لأم

...

١

—

٣

...

٢

...

٢

...

٨٤ لكل أخ ١٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٠٦