تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البنات، وتوافق عددهن بالثلث، وثلثه اثنان، فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان، ولكل بنت سهم [١] .

زوجة، وأم، وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية، ومسألة الأم والبنات أصلها خمسة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة، وتباينها، فاضرب الخمسة في الثمانية، فأصلها أربعون، للزوجة خمسة، والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا، للأم خمس الباقي سبعة، والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر، وللأم خمس الباقي أحد وعشرون، وللبنات الباقي، وهو أربعة وثمانون، لكل بنت ثمانية وعشرون [٢] .

[١] وصورتها:

٤×٢ ٨

زوج

...

١

—

٤

...

١

...

٢

٦ بنات

...

ب

...

٣

...

٦ لكل واحدة سهم

[١] وصورتها:

٨ ٦/٥×٨ ٤٠×٣ ١٢٠

زوجة

...

١

—

٨

...

١

...

...

...

٥

...

١٥

أم

...

ب

...

٧

...

١

—

٦

...

١

...

٧

...

٢١

بنت

...

٢

—

٣

...

٤

...

٢٨

...

٢٨

بنت

...

...

٢٨

بنت

...

...

٢٨

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٠٥