تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [١] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [٢] . ولو خلَّف زوجة، وبنتًا [٣] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [٤] .

[١] في نسختي الفصول: عليها. وصورتها:

...

...

٤

...

...

٦/٣

...

٤

زوجة

...

١

—

٤

...

١

...

-

...

-

...

١

أم

...

ب

...

٣

...

١

—

٣

...

٢

...

٢

أخ لأم

...

١

—

٦

...

١

...

١

مسألة الزوجية

...

مسألة الرد

...

[٢] وصورتها:

...

...

٤

زوجة

...

١

—

٤

...

١

أخ لأم

...

ب

...

١

أخ لأم

...

١

أخ لأم

...

١

[٣] وصورتها:

...

...

٨

زوجة

...

١

—

٨

...

١

بنت

...

ب

...

٧

[٤] وصورتها:

...

...

٨

زوجة

...

١

—

٨

...

١

٧ بنات

...

ب

...

٧ لكل واحدة سهم

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٠٣