تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [١] .

أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [٢] .

زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [٣] .

وكذا لو كان بدل الأم / [١٣٠/٧٠أ] ثلاث جدات [٤] . أو كان مع الأم

[١] وصورتها:

...

...

٦/٥×١٠

...

٥٠

بنت

...

١

—

٢

...

٣

...

٣٠

١٠ بنات ابن

...

١

—

٦

...

١

...

١٠ لكل بنت سهم

١٠ جدات

...

١

—

٦

...

١

...

١٠ لكل جدة سهم

[٢] في (ج): المسائل التي فيها من لا يرد عليه. [٣] وصورتها:

...

...

٤

زوجة

...

١

—

٤

...

١

أم

...

ب

...

٣ فرضًا وردًا

[٤] وصورتها:

...

...

٤

زوجة

...

١

—

٤

...

١

جدة

...

الباقي فرضًا وردًا

...

١

جدة

...

١

جدة

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٧٠٢