تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه ليس فيها أم وإنما فيها أخوان لأم، وشقيقتان، وثلث وربع حَمَّام، فأصل الفريضة من ثلاثة: ثلثها واحد على الأخوين يباينهما، فاضرب اثنين في [الثلاثة] [١] فالفريضة تصح من ستة والبسط يباينها لأنه سبعة فاضرب الستة في الاثني عشر، التي هي مخرج الجزء فتصح من حاصل الضرب اثنين وسبعين، وجزء سهمها الستة، فإن ضربته في الخمسة الباقية للشريك من الأصل الذي هو المخرج حصل مل للشريك، وذلك ثلاثون، وإن ضربته في البسط وهو [السبعة] [٢] حصل اثنان وأربعون وهو ما للورثة فاقسمه على مسألتهم يخرج جزء سهمها

=

...

١٢

...

٦/٧

...

٨٤

الشريك

...

٥

...

...

٣٥

أم

...

٧

...

١

...

٧

أخ لأم

...

١

...

٧

أخ لأم

...

١

...

٧

أخت شقيقة

...

٢

...

١٤

أخت شقيقة

...

٢

...

١٤

مسألة الشريك

...

مسألة الورثة

...

[١] في (ج): ثلاثة.

[٢] في (ب): سبعة.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٤٢