تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [١] .

فلو ترك ثلثًا وربعًا من حَمَّام، وخلف أمًا وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [١١٠/٥١ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [٢] .

[١] وصورتها:

...

٤

...

٦/٢/١

...

٨

نصيب الشريك

...

١

...

...

٢

أب

...

٣

...

١

...

١

أم

...

١

...

١

ابن

...

٢

...

٢

ابن

...

٢

...

٢

مسألة الشريك

...

مسألة الورثة

...

[٢] وصورتها =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥٤١