تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صح [العمل] ١، وإلا فلا٢ ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] ٣ سبعة ونصفًا، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.

١ سقطت من (ب)، (ج) .

٢ راجع التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، وروضة الطالبين ٦/٧٦، وفتح القريب المجيب ١/١٥٢.

٣ سقطت من (ب)، (ج) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥١٧