صح [العمل] ١، وإلا فلا٢ ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] ٣ سبعة ونصفًا، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.
١ سقطت من (ب)، (ج) .
٢ راجع التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، وروضة الطالبين ٦/٧٦، وفتح القريب المجيب ١/١٥٢.
٣ سقطت من (ب)، (ج) .
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٧