تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصيبه [١] كما سبق. هذا الذي ذكرتُع للأم هو مقتضى ما قرره المصنف في الوجه الرابع. لكن قوله واقسم للأم سهميها على الاثنين يخرج واحد فاضربه في الخمسة صحيح في نفسه [و] [٢] ليس من الوجه الرابع في شيء، بل هو حاصل الوجه الخامس الآتي، وربما يُعد وجهًا سادسًا نظرًا لاختلاف العبارة.

أو بالخامس: فانسب للزوج والأخت ثلاثتهما أي ثلاثة كل منهما إلى الاثنين تكن مثلًا ونصفًا، فادفع لكل منهما مثل الخمسة ومثل نصفها وذلك سبعة ونصف وانسب للأم سهميمها إلى الاثنين تكن مثلًا فلها مثل الخمسة [٣] . والاختبار بجمع الأنصباء، ومقابلة مجموعها مع التركة فإن ساواها

[١] وصورتها:

...

...

٦/٨

...

التركة ٢٠ دينارًا

زوج

...

١

—

٢

...

٣

...

٢ ١٥ ٣ ٤٥ ١

٥ ÷ — = — × — = — = — ٧

٣ ٣ ٢ ٦ ٢

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

...

٢ ١٥ ٣ ٤٥ ١

٥ ÷ — = — × — = — = — ٧

٣ ٣ ٢ ٦ ٢

أم

...

١

—

٣

...

٢

...

١ × ٥ =٥

[٢] سقطت من (ج) .

[٣] وصورتها:

...

...

٦/٨

...

التركة ٢٠ دينارًا

زوج

...

١

—

٢

...

٣

...

١ ١٠ ٣ ٣٠ ١

٥ × — ١ = — × — = — = — ٧

٢ ٢ ٢ ٤ ٢

أخت شقيقة

...

١

—

٢

...

٣

...

١ ١٠ ٣ ٣٠ ١

٥ × — ١ = — × — = — = — ٧

٢ ٢ ٢ ٤ ٢

أم

...

١

—

٣

...

٢

...

٥ × ١ =٥

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٥١٦