تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخت لأم فقط فالثانية من سهمين بالرد [١]، [للجدة] [٢] سهم، وللأخت سهم، هذا عند فساد بيت المال [٣] وإلا بأن كان بيت المال منتظمًا فمن ستة للجدة سهم وللأخت سهم، أو ثلاثة ولبيت المال أربعة أو سهمان [٤] ولا

=

...

...

٦×٢

...

...

...

٦/١

...

١٢

بنت

...

٢

—

٣

...

٢

...

ت

...

...

...

بنت

...

٢

...

أخت شقيقة

...

...

٣

...

٤+٣=٧

أب

...

١

—

٦

...

١

...

جد لأم

...

×

...

×

...

٢

أم

...

١

—

٦

...

١

...

جدة

...

١

—

٦

...

١

...

١+١=٢

وهذه القسمة على أن البنتين أختان شقيقتان. [١] وصورتها:

...

...

٦×١

...

...

...

٦

...

٢×١

...

٦

بنت

...

٢

—

٣

...

٢

...

ت

...

...

...

...

×

بنت

...

٢

...

أخت لأم

...

...

١

...

١

...

٢+١=٣

أب

...

١

—

٦

...

١

...

جد لأم

...

×

...

×

...

×

...

١

أم

...

١

—

٦

...

١

...

جدة

...

١

—

٦

...

١

...

١

...

١+١=٢

[٢] في (ب): للأم.

[٣] وقد تقدم الكلام على توريث بيت المال وأنه مذهب الشافعية ص ١٠٥.

[٤] وصورتها:

...

...

٦×٣

...

...

...

٦×١

...

١٨

بنت

...

٢

—

٣

...

٢

...

ت

...

...

...

×

بنت

...

٢

...

أخت

...

...

٣

...

٦+٣=٩

أب

...

١

—

٦

...

١

...

جد لأم

...

×

...

×

...

٣

أم

...

١

—

٦

...

١

...

جدة

...

١

—

٦

...

١

...

٣+١=٤

...

...

...

بيت المال

...

ب

...

٢

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٤٧٣