تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [١] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [٢] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [٣] وإن كانت

=

...

...

٦×٩

...

...

٦×٣

...

١٨/١

...

٥٤

بنت

...

٢

—

٣

...

٢ ت

...

٢

...

...

×

...

×

بنت

...

٢ أخت

...

ب

...

٥

...

٥

...

١٨+٥=٢٣

أب

...

١

—

٦

...

١ جد

...

١٠

...

٩+١٠=١٩

أم

...

١

—

٦

...

١ جدة

...

١

—

٦

...

١

...

٣

...

٩+٣=١٢

أما قسمة المسألة على القول الراجح بعدم توريث الإخوة مع الجد فكالتالي:

...

...

٦×٣

...

...

...

٦/١

...

١٨

بنت

...

٢

—

٣

...

٢

...

ت

...

...

×

...

×

بنت

...

٢

...

أخت

...

×

...

×

...

٦

أب

...

١

—

٦

...

١

...

جد

...

ب

...

٥

...

٣+٥=٨

أم

...

١

—

٦

...

١

...

جدة

...

١

—

٦

...

١

...

٣+١=٤

[١] في (ج)، (هـ): للميت.

[٢] سقطت من (ب)، (ج)، (هـ) .

[٣] وصورتها: =

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٤٧٢