تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح عليها، ونصيب كلٍّ من الصنفين الآخرين وهما الإخوة والأعمام يباين عدده، وعدداهما متماثلان فهي القسم الأول [١] . فأربعةُ الإخوة لواحدهم، وخمسةُ الأعمام لواحدهم، واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل لها أحد وعشرون ومجموعهما أربعة وثمانون وهو التصحيح [٢] . ولو كان الأعمام فيها أي في المسألة السابقة ثمانية لَبَايَن عددُهم عددَ

[١] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متماثلان.

[٢] وصورتها:

...

...

١٢×٧

...

٨٤

زوجة

...

١

—

٤

...

٣

...

٢١

أخ لأم

...

١

—

٣

...

٤

...

٤

أخ لأم

...

٤

أخ لأم

...

٤

أخ لأم

...

٤

أخ لأم

...

٤

أخ لأم

...

٤

أخ لأم

...

٤

عم

...

ب

...

٥

...

٥

عم

...

٥

عم

...

٥

عم

...

٥

عم

...

٥

عم

...

٥

عم

...

٥

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٤٤٥